السبت، 3 نوفمبر 2012

2 -

أرجح فى الكتاب والسُنة .

وأما أقوال بعض الإئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حُجة لازمة ولا إجماعاً باتفاق المسلمين , بل قد ثبت عنهم - رضى الله عنهم - أنهم نَهُوا الناس عن تقليدهم , وأمروا إذا رأو قولاً فى الكتاب والسُنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسُنة , ويَدَعُوا أقوالهم .
ولهذا كان الأكابر مِن أتباع الإئمة الأربعة لايزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب والسُنة على مايُخالِف قول متبوعيهم اتبعوا ذلك . انتهى {1}

{1} مجموع الفتاوى - الجزء {10} ص {174} مسألة  10/20 .

قال الإمام البخارى - رحمه الله -

" ماذكر النبى صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم , وما اجتمع عليه أهل الحَرَمَان مكة والمدينة .

نقل ابن حجر - رحمه الله -
قال مالك :رحمه الله

..إجماع أهل المدينة حُجة , وعبارة البخارى مُشعِرة بأن لتفاق أهل الحرمين كليهما اجماع.. انتهى

قال الكرمانى :رحمه الله

الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد , أى المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية , واتفاق مُجتهدى الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور .. انتهى

عن ابن التين عن سحنون : رحمهما الله

اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة : حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس رضى الله عنهما فى شئ , لم يُعد إجماعاً , وهو مبنى على نُدرة المخالف تُؤَثِر فى ثبوت الإجماع . . انتهى

قال ابن حجر رحمة الله :
لعله _ أى البخارى _ أراد الترجيح به لا دعوى الإجماع , وغالب ماذُكر فى الباب فليس بقوى فى الاستدلال على هذا المطلوب .انتهى{2}

{2} صحيح البخرى - فتح البارى - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب {16}

-------------------------------------------------------------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق