(9) -
روى البخارى - رحمه الله - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :
{ لما مات عبد الله بن أُبى بن سلول دُعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت : يارسول الله أتُصلى على ابن أُبى وقد قال يوم كذا وكذا , كذا وكذا - أعدد عليه قوله - فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : "آخر عنى ياعمر ", فلما أكثرت عليه قال :" إنى خُيرت فاخترت , لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها " , قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف , فلم يمكُث إلا يسيراً حتى نزلت الآياتان من براءة { :وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً } إلى { وَهُم فَاسِقُون} قال : فعجبت بعد من جُرأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ , والله ورسوله أعلم }. (1)
روى البخارى - رحمه الله - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :
{ لما مات عبد الله بن أُبى بن سلول دُعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت : يارسول الله أتُصلى على ابن أُبى وقد قال يوم كذا وكذا , كذا وكذا - أعدد عليه قوله - فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : "آخر عنى ياعمر ", فلما أكثرت عليه قال :" إنى خُيرت فاخترت , لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها " , قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف , فلم يمكُث إلا يسيراً حتى نزلت الآياتان من براءة { :وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً } إلى { وَهُم فَاسِقُون} قال : فعجبت بعد من جُرأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ , والله ورسوله أعلم }. (1)
لقد خالف الفاروق عمر الجمهور فى الصلاة على عبدالله بن أبى , فكان الحق معه , والجمهور آنذاك من هم ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه .
ولقد اجتهد عمر الفاروق فى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى مرضه الذى مات فيه عليه الصلاة والسلام .
لما اشْتَدَّ بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وجَعُهُ قال : ائْتُوني بكِتابٍ أكتُب لكم كتابًا لا تضِلُّوا بعدهُ. قال عُمَرُ : إن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟َلَبَهُ الوَجَعُ، وعِندَنا كتابُ اللهِ حسبُنا . فاختَلَفوا وكَثُرَ اللَّغَطُ، قال : قوموا عني، ولا ينبغي عِندَي التنازُعُ . فخرج ابنُ عباسٍ يقول :إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حالَ بينَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبينَ كتابِهِ .(2)
قال عمر رضى الله عنه " كتاب الله حسبنا "و سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لموافقة عمر مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وسكوته عليه السلام وَحىٌ " إن هو إلا وحى يوحى".
قال ابن حجر - رحمه الله -" فتح البارى " ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم , لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف , وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم , فيما لم يتنزل عليه , و لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد . انتهى باختصار.
ويدل على ذلك مارواه مسلم -رحمه الله-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{ تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به , كتاب الله }.(3)
روى البخارى ومسلم - رحمهما الله - عن عائشة رضى الله عنها :"أنها استعارت من أسماءَ قِلادةً فهلكتْ، فأرسل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ناسًا من أصحابه في طلَبها، فأدركتْهم الصلاةُ فصلَّوا بغير وضوءٍ، فلما أتوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شكوا ذلك إليه، فنزلت آيةُ التيمُّم، فقال أُسيدُ بنُ حُضيرٍ : جزاكِ اللهُ خيرًا، فوالله ما نزل بكِ أمرٌ قطُّ، إلا جعل اللهُ لكِ منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركةً" .(4).
قال الإمام النووى - رحمه الله -فى الباب من حديث عمار :
جواز الاجتهاد فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم , فإن عماراً رضى الله عنه اجتهد فى صفة التيمم , ويجوز تلاجتهاد فى زمنه عليه السلام بحضرته وفى غير حضرته.انتهى(5)
لقد صلى الصحابة رضوان الله عليهم الفرض بغير طهور وكذلك عمارً صلى جُنُباً مع اجتهاده , فلم يُأمروا بالإعادة , فما بالنا بما هو ليس بفرض , ولم يأتِ نص صحيح صريح .
(1) البخارى - كتاب الجنائز - (1366-4671-4672).
(2) البخارى - كتاب العلم - (114).
(3) صحيح مسلم - حجة النبى صلى الله عليه وسلم - (2941).
(4)متفق عليه -مسلم- كتاب الحيض (815) البخارى - كتاب النكاح -(5164)كتاب فضائل الصحابة (3773) واللفظ للبخارى.
(5)"فقال عمار : أما تذكر ياأمير المؤمنين إذ أنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء , فأما أنت فلم تُصل , وأما أنا فتمعكت فى التراب وصليت ... " صحيح مسلم - كتاب الحيض - (818).
----------------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق